تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

113

كتاب الحج

كما في خبرين ، أو ما بقي منه ثلثه شيء كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال . إلخ ) ( 1 ) مراده بالخبرين خبر محمد بن الحسن الأشعري قلت ، لأبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك إنّي سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك ، فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك ، وان سعد بن سعد أوصى الىّ فأوصى في وصيّته حجّوا عنّى مبهما ولم يفسر فكيف اصنع ؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك فكتب الىّ : يحجّ عنه ، ما دام له مال يحمله وخبر محمد بن الحسن أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال : هات فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عنى مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك ! قال : يحج عنه ما دام له مال « 1 » ومراده ( قده ) من الثالث هو خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما ؟ فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء « 2 » . قوله قده : ( فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف . إلخ ) ( 2 ) قال في الجواهر بعد حمل الأخبار المتقدمة على صورة العلم بإرادة التكرار ( لكن عن الشيخ وجماعة العمل بهذه النصوص وان لم يعلم إرادة التكرار ، واختاره في الحدائق تحصيلا ليقين البراءة . و ( فيه ) : انه لا يقين بالشغل بأزيد من المرة وما أبعد ما بينه وبين الأصبهاني حيث اقتصر على الخبرين الأخيرين ثم قال : ( ويمكن ان يكونا بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شيء بعد وصيته مقدمة عليه بمعنى انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار أصلا ، ولكنه كما ترى . واقتصر في ك في الاستدلال على التكرار المزبور على الخبر الأخير . ثم قال ( ولا يخفى ان ذلك يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه

--> « 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 4 من أبواب النيابة حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 4 من أبواب النيابة حديث : 2